دردشة ومنتديات البصرة أم الخير
 دروس في الميراث  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  دروس في الميراث  829894
ادارة المنتدي  دروس في الميراث  103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

دردشة ومنتديات البصرة أم الخير
 دروس في الميراث  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  دروس في الميراث  829894
ادارة المنتدي  دروس في الميراث  103798
دردشة ومنتديات البصرة أم الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» اجمل ما قيل عن الصبر
 دروس في الميراث  Emptyالخميس أغسطس 23, 2012 7:44 pm من طرف بلال ابو عباس

» اهلا بالاخ ( عباس علي)ومرحبا
 دروس في الميراث  Emptyالخميس أغسطس 23, 2012 7:25 pm من طرف بلال ابو عباس

» اهلا وسهلا بالأخت شيعية وافتخر
 دروس في الميراث  Emptyالسبت أغسطس 04, 2012 3:35 am من طرف بلال ابو عباس

» شرح بالصور حول كيفية ظهور الاسماء طلاب الصف الثالث متوسط
 دروس في الميراث  Emptyالثلاثاء يوليو 17, 2012 4:56 am من طرف nba5

» نتائج الصف الثالث متوسط 2011 البصرة
 دروس في الميراث  Emptyالإثنين يوليو 16, 2012 5:15 pm من طرف makki

» اجمل نكات عراقية
 دروس في الميراث  Emptyالأحد مايو 06, 2012 4:33 am من طرف عباس البصري

» من أروع قصائد الامام علي (ع)
 دروس في الميراث  Emptyالأحد مايو 06, 2012 4:16 am من طرف عباس البصري

» اكبر عدد من فضائل الامام واقوال الامام الحسن عليه السلام
 دروس في الميراث  Emptyالأحد مايو 06, 2012 4:09 am من طرف عباس البصري

» اهلا وسهلا بالعضو عباس البصري
 دروس في الميراث  Emptyالإثنين أبريل 30, 2012 1:04 am من طرف رافد الربيعي

مكتبة الصور


 دروس في الميراث  Empty
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
تصويت

دروس في الميراث

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

 دروس في الميراث  Empty دروس في الميراث

مُساهمة من طرف بلال ابو عباس الخميس سبتمبر 15, 2011 10:09 pm

 دروس في الميراث  Icon1 دروس في الميراث




<P align=center>
دروس في الفقه – الميراث -



الدرس الاول




بسم الله الرحمن الرحيم


.. يُوصِيكم اللهُ في أولادِكم للذّكرِ مِثلُ حظِ الانثيين فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانتْ واحدةً فلها النصف ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها او دين اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما (11) ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين م وصية من الله والله عليم حليم (12).
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهويرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم (176) .

صدق الله العلي العظيم


موضوع الميراث من المواضيع الحساسة والدقيقة لقد اهتم به الفقهاء اهتماما كبيراً ونظراً لافتقار منتدياتنا الى تفاصيل مسأئل الميراث لذا رأيت من الواجب اتحافها ببعض المسائل المتعلقة بالفروض وأصحابها وطبقاتها وكيفية توزيعها وبصورة مبسطة جداً إن أمكن لسهولة هضمها من قبل القارىء الكريم .ومن الله نستمد العون والسداد .

مستحقي الفروض
معنى الفرض :- هو السهم في كتاب الله للورثة المستحقين وهو ستة أنواع { النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) . ,الذين يستحقون تلك الفروض هم كالاتي :-
ملاحظة :- أينما ترد كلمة ( الفرض) معناها السهم ( حصة ) الذي أوجبه الله للوارث في كتابه العزيزة لذا ينبغي ملاحظة ذلك .
.
1- مستحقي النصف : أي من هم الذين يستحقون نصف تركة الميت ؟ الجواب :هم كالاتي :-
آ - فرض البنت الواحدة / أي اذا كان الوارث بنتا واحداً فنصيبها من التركة ( النصف ) وهكذا لبقية الاصناف فلا داعي لذكر معنى النصف والثلث والربع وووووووو ....

ب - فرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل/ معناه اذا كان الوارث زوجا ولا يوجد للمتوفي ولد ، ذكراً كان أو انثى وان نزل أي أحفاد ذكوراً كانوا أو اناثا ً .

ج . فرض الاخت للأبوين أو للأب

2- مستحقي الربــــــع :-
آ – فرض الزوج مع الولد وإن نزل/ عرفنا أعلاه المقصود من الولد وإن نزل .

ب - فرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل / وإن كن أكثر من زوجة فيقسم لهن الربع بالسوية .

3- مستحقي الثمن :
فرض الزوجة مع الولد وإن نزل فإن كانت واحدة اختصت به وان كن اكثر من واحدة فلهن الثمن بالتساوي .
4 -مستحقي الثلثين :
آ -فرض البنتين فصاعدا( أي فوق اثنتين ) ولكن بشرط عدم وجود الابن المساوي أي لايكون للبنتين أخ أو اخوة وبمعنى أدق لايوجد للميت ولد أو أولاد ذكور سوى البنتين أو أكثر من بنتين .
ب -فرض الاختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الاخ / سواءا اختين لأبوين أو لأب فقط بشرط عدم وجود أخ لتلك الاختين أولتلك الأخوات.

4 - مستحقي الثلث :
آ - فرض الام مع عدم الولد وإن نزل وعدم الحاجب وهو وجود الأب والاخوة / بمعنى لايوجد للميت أب أو اخوة ليرثونه عدا الام .

ب - فرض الاخ والاخت من الام مع التعدد وهو المسمى بكلالة الام المتعددة .

5 - مستحقي السدس
آ - فرض كل من الابوين مع الولد( ذكوراً كانوا أم أناثا ) وإن نزل.
ب - فرض الام مع وجود حاجب
ج - فرض كلالة الام المنفردة ، وهو الاخ الواحد أو الاخت الواحدة من طرف الام .
هذه هي تفاصيل تقسيم السهام المقدرة للورثة في كتاب الله العزيز ، فالورثة تارةً يكونون كلهم ذوي الفروض أو يكونون من غير ذوي الفروض وتارةً اخرى يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ،
و تكون الفروض :
()()() تارة مساوية للفريضة.مثل :
- لو ترك الميت أبوين وبنتين ، فللأبوين كلٍ منهما السدس ويكون المجموع سدسين لكليمهما أي (الثلث) وللبنتين الثلثان 2\3
1\6 ( حصة الاب) + 1\6 ( حصة الام ) +2 \3( حصة البنتين )
وبعد توحيد المقامات يكون الناتج 6\6 ويساوي ( 1) واحد صحيح ، اذن الفروض مساوية للفريضة أي لم تبقى من الفريضة ( التركة) زيادة أو نقيصة .
فمثلا لو كانت التركة 60 دينارًا فيـأخذ الاب 10 دنانير والام 10 دنانير أيضا و40 دينار للبنتين أي لكل واحدة منهن 20 ديناراً ....أي 10+ 10+ 40= 60
()()() وتارة ً زائدة عليها:- مثل
لو ترك الميت زوجاً وأبوين وبنتين ، فللزوج الربع وللابوين السدسين وللبنتين الثلثين ويكون المجموع زائد عن الفريضة :
1\4 + 2\6 + 2\3 =
وبعد توحيد المقامات يكون الناتج 15\12 ، أي زادت الفروض عن الفريضة بمقدار 3\12 ،
لو كانت التركة 60 دينار فتأخذ الزوج منها الربع وهو( 15 دينار) والابوين مجتمعةً يأخذان السدسين وهو ( 20 دينارا) وتأخذ البنتين الثلثين وهو( 40 دينار) يكون المجموع ( 75 دينار) بينما التركة هي 60 دينار،أي أصبحت الفروض ( السهام) زيادة عن الفريضة ( التركة ) .كيف يتم معالجة هذا النقص الـ (خمسة عشر دينار)؟ وحصة مَنْ ستشمله النقص؟ ،، وهذا ما يسمى بـ ( العول ) وله فقهياً معنيان ( سبب ومسبب ) فالسبب هو زيادة السهام على الفريضة ، ومعنى المسبب هو اختلاف بعض المذاهب الاسلامية فيه عن بعض اخر .
فالقائلون بالعول عند المذاهب الاسلامية يوزعون النقص على كل الورثة بنسبة حصصهم ، والذين ينفون العول وهم الامامية يوجدون النقص على بعض الورثة دون بعض كما سيأتي تفاصيله لاحقاً .
()()() وتارةً ناقصة عنها : مثل :
لو ترك الميت بنتين فلهما الثلثان فمثلاً لو كان مبلغ التركة ( 60) دينار ، يكون ثلثاه للبنتين ويساوي (40) دينار ومن سيأخذ الثلث الباقي وهو( 20 دينار ) أي ان الفريضة زادت 1\3 وهذه الزيادة تسمى بـ (التعصيب) . ففي مذهب المخالفين تعطى الثلث الزائد الى عصبة الميت وهم الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة الذكورة أما عند الامامية فالزائد ترد الى البنتين بمعنى أن البنتين تأخذان تمام التركة وهي ( 60 ديناراً وليس 40 دينار ) ...
ونأتي الى طبقات الارث ، ومسألتي العول والتعصيب ورأي علمائنا فيهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى ....


يتبع..

الدرس الثانـــي


العول والتعصيب:أو الرد والتنقيص
1- العول : هو نقصان الفريضة على الفروض ( التركة ، سهام ، حصص ) ويمكن أن نسميه زيادة البسط على المقام كما لو كانت الورثة هم ( زوجاً وأبوين وبنتين) فيكون البسط 15 والمقام 12 .
ويمكن القول بأن الفروض زادت عن الفريضة أي أن المقام نقص عن البسط.
ففي المذاهب الاسلامية ( المخالفين) يدخلون النقص على كل الورثة بنسبة حصصهم .
أما عند الامامية والذي يسمى العول عندهم بـ ( الرد ) فأنهم يدخلون النقص على بعض الورثة دون بعض حسب القاعدة العقلية والفقهية ( من له الغُنم فعليه الغرم ) وهو اخراج الزيادة من بعض الورثة بالتنقيص وهم ذوي الفروض ( والمقصود بذوي الفروض ، مأ أوجبه الله تعالى لهم في كتابه العزيز) وهم في الطبقة الاولى ( البنت والبنتان وفي الطبقة الثانية الاخت والاختان ) ورب سأل يسأل ما ذنب البنت والاخت أن تنقص من سهامهم واعطائها للورثة الاخرين ، فحاصل الفكرة : ان اصحاب الفرائض في الارث مجموعتان او قسمان فالاول هم الورثة الذين لهم فرض واحد لا يتعدد كالبنت لها النصف والبنتان أو اكثر لهن الثلثان وكذلك الاخت لها النصف والاختان أو أكثرفلهن الثلثان وهذه الفروض ثابته لكل منهمن ولا تتغير الى فرض أخر ، أما الثاني هم الورثة الذين لهم فرضان متعددان فمثلاً الزوج له النصف مع عدم الولد( ذكرا كان أو انثى ) والربع معه ، وكالزوجة لها الربع مع عدم الولد( ذكراً كان أم انثى ) والثمن مع الولد ، وكلالة الام أيضاً لها السدس بالانفراد والثلث مع التعدد ، وكذلك الام لها السدس مع الحاجب والثلث بعدمه . والثالث من هم ذا فرض احيانا ولا فرض له احيانا اخرى مثل البنت لها النصف مع عدم وجود الولد الذي هو أخوها ، ومع وجود الاخ فلا فرض لها وانما تكون مشمولاً بقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ، لذا اذا أخذنا بنظر الاعتبار القاعدة العقلية مسألة الغُنم ( من له الغُنم فعليه الغرم ) معناه الربح ،وعكسها الغرم( من عليه الغرم فله الغُنم ) وتعني الخسارة .
اذن لو نظرنا الى ماذكرنا في الاقسام الثلاثة أعلاه لرأينا ان اكثر من له الغنم ( الربح) هم أصحاب الفروض الثابتة التي لاتتغير وهي ( البنتان والاختان ) ففرضهن الثلثان ثابتة وهي أعلى نسبة في الفروض وكذلك فرض النصف للبنت الواحدة وفرض الاخت الواحدة الذي لايتغير وان كان فرض الزوج مع عدم الولد هو النصف أيضا ولكن يتغير وينقص منه في حالة وجود الولد . وبسبب هذه النسب الكثيرة في فروض هؤلاء يجعلهم تطبيقاً ومصداقاً للقاعدة العقلية ( من له الغنم فعليه الغرم ) ، وان اصحاب الفروض القابلة للنقيصة كالزوج والزوجة مثلاً وأصحاب الفرائض التي ترتفع وتتبدل فروضهم الى القرابة لاتنطبق عليهم تلك القاعدة العقلية لأن ربحهم ليس كثيرا كالبنت والاخت، البنتان والاختان فلا ينبغي ادخال النقص عليهم أي تنقيص حصصهم . وندرج أدناه القسام التالي للتوضيح وتعميم الفائدة :
مثال: ماتت امرأة وتركت أبوين وزوجاُ وبنتين فيكون القسام كالاتي: للابوين السدسان حسب الاية ( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) وللزوج الربع ما نطقت به الاية( فان كان لهن ولد فلكم الربع ) والبنتين الثلثان ، الاية( فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) .
أبوبن زوج بنتــان
2|6 + 1|4 + 2| 3 = 4|12+ 3|12 + 8|12 و = 15|12بعد ايجاد مقام مشترك للمقامات 6 و 4 و 3 والنتيجة لم تكن 1 واحد صحيح أي 12\12 وانما هي 15\12 وهذا ما يسمى بالعول . اذن يدخل النقص على سهم البنتين حسب مذهب الامامية واستناداً الى القاعدة العقلية ( من له الغُنم فعليه الغرم) . ولتسهيل العملية الحسابية نظرب المعادلة أعلاه في ( 5 ) وتصبح:
20|60 + 15|60 + 40|60 = 75\60 اذن ضاعفنا الزيادة (3) الى (15) لسهولة توزيع الحصص
فيدخل النقص في فرض البنتين ويكون الناتج كالاتي :-
أبوين زوج .. بنتان
20......15 . (40- 15)=25... 20 .... 15 ... 25 ....... 60
ـــــ+ ــــ + ـــــــــــــــــــــ و= ـــ + ـــــ+ ــــــ و= ــــــ
60 ...60 .... 60............. 60..60.... 60 ..... 60
اذن لوكانت مبلغ التركة 600 دينار تقسم كالاتي :
حصة الابوين 20|60 × 600 دينار = 200 دينار أي لكل واحد منهم 100 دينار
حصة الزوج 15|60× 600 دينار = 150 دينار
حصة البنتين 25|60 × 600 دينار = 250 ديناروهذا ما تم توزيع الحصص حسب مذهب الامامية وأما حسب المذاهب الاسلامية الاخري فيدخل النقص على جميع الورثة وكالاتي :

(20-4 )..(15 -3 ).. (40- 8 ).... 16... 12 .... 32 . 60
ـــــــــــ+ ــــــــــــ + ـــــــــــــــــ و= ــــــــ + ـــــ + ــــــ و=ـــــــ
60 ........ 60 .......... 60........... 60.....60... 60 ... 60
وبهذا التقسيم تكون نصيب الورثة من التركة البالغة ( 600 دينار) كما يلي:
للأبوين 160 دينار أي 80 دينار لكل واحد من الابوين .
للزوج 120 دينار
للبنتان 320 دينار
الدرس الثالث يكون حول التعصيب وطبقات الارث ‘ن شاء الله تعالى .
ملاحظة : هذه الدروس وفق فتاوى السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف


تابع الدرس الثاني


2- التعصيب :- مثلما قد يحصل زيادة الفروض - الحصص أو السهام - على الفريضة فيحصل العول ، كذلك قد يحصل نقصانها فتسمى بالتعصيب أي ( التنقيص أو النقيصة ) .

فمثلاً لو مات شخص وورثه ابنته الوحيدة فلها النصف حسب ما نطقت به الاية الكريمة (وان كانتْ واحدةً فلها النصف ) اذن لمن يعطى النصف الباقي الفائض من التركة ؟ ففي المذاهب الاسلامية غير الامامية يدفعون النصف الباقي من التركة الى الطبقات المتأخرة لعصبة المتوفي من الذكور فقط أي ذوي الانتساب بالاب وليس بالام .أي كل ذكر يدلى الى الميت بغير واسطة او بتوسط الذكور كالأبن واولاده الذكور وكالاب وأبناؤه وكالاخوة وأبنائهم ، وكذلك أعمام الميت لأب وبنوهم وأعمام الأب وبنوهم ،والاقرب من هؤلاء لايمنع الابعد عن فاضل الميراث، وأما من يكون عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن ، والاخوات للأب . فأنهن لايرثن بالتعصيب عند تلك المذاهب الا بالذكور في درجتهن او فيما دونهن فمثلا :
اذا خلف الميت بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولا نصيب لبنت الابن شيء من الميراث الا اذا كان لها اخ او ابن اخ .
أما عند الامامية فتدفع الباقي الى بعض الورثة من نفس الطبقة عملاً بالقاعدة العقلية ( من عليه الغرم فله الغُنم ) ففي المثال السابق تدفع الزائد الى نفس البنتين أي ترثان المال كله ... واليك بعض الامثلة عن التعصيب في مذهبنا .
مثال اول: لو خلف ميت زوجاً وبنتين فللزوج الربع (فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) وللبنتين الثلثين (فانْ كُنَّ نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) . ويكون القسام كالاتي :-
زوج.... بنتان
.. 1...... 2 .....3+ 8
ــــــــ + ــــــ = ـــــــــــــ و =
... 4 .....3 ........12
... 11
ــــــــــــ ويبقى 1| 12 زيادة فـَترِد هذه الزيادة الى البنتين وتصبح حصتهما 9\12
.....12
فاذا كانت مبلغ التركة 60 دينار تكون نصيبهم كالاتي :
سهم الزوج3\12 × 60 = 15دينار
سهم البنتين 9\12 ×60 = 45 دينارولكل واحدة منهن 22,5 اثنان وعشرون دينارا ونصف الدينار .
مثال ثانٍي : لو كانت الورثة بنتاً وزوجةً واُمّا مع عدم الحاجب( وسنأتي الى شرح معنى الحاجب وعدمه فيما بعد)
كانت للبنت الواحدة النصف( وان كانتْ واحدةً فلها النصف ) وللزوجة الثمن( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) وللأم السدس( ولابويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك ان كان له ولد) . ويكون القسام كالاتي :
بنت..... زوجة ...... أُمّ
1.......... 1 .........1
ـــ ...... ــــــ ........ ــــــ
2...........8 ........ 6
.. 12 + 3 + 4 ..... 19...............5
و= ـــــــــــــــــــ = ــــــــــ أي بنقص ــــــ فترد 5 سهام الى حصة البنت بالقرابة
.........24 ............24 ............ 24.....
ولا ترد الى الزوجة ولا الى الام .فيكون السهام كالاتي:
للبنت 12+ 5 = 17| 24 ،،،وللزوجة 3|24 ،،،،، وللأم 4|24
...........24........
اذن لو كانت المبلغ 48 دينار يكون نصيب المستحقين كالاتي:
ســـــــــهم البنت ×48 = 34 دينار
سهم الزوجة ×48 = 6 دينار
ســــــــم الام ×48 =8 دينار
اذن المجمـــــــــوع =48 دينار
ملاحظة : لاحظوا جيداً في مسألة العول أدخلنا النقص في سهام البنتين( أي كان عليهن الغرم) وهنا في مورد التعصيب رددنا الزيادة الى سهامهن ( أي اصبح لهن الغُـنم ) .
في الدرس الاول ذكرنا في موضوع مستحقي السدس من الفروض وهو (( ب - فرض الام مع وجود حاجب )) . فتركته في حينه بدون ايضاح لعل سأل يطلب توضيح ذلك .. وبدون أن نُسئل نوضحه هنا كما فهمناه من كتب الفقه ، وهو :
اذا خلف الميت مع الابوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام عما زاد عن السدس والذي يعبر عنه فقهياً بالحاجب للأم ، رغم أن الاخوة والاخوات لايرثون شيئاً الا أنهم يحجبون الام عما زاد سهمها عن السدس ، ولكن لايتم الحجب الا بشروط وهي :-
1- أن يكون الاخوة مسلمين .
2- أن يكونوا اخوة أشقاء أو اخوة لأب فإن كانوا لِأم لم يحجبوا .
3- أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملآً.
4- أن لايكون فيهم أحد موانع الارث من الرق أو الكفر، وفي القتل تردد أشبه عدم الاشتراط .
5- أن يكون الاب موجوداً ، فإن كانت الام وحدها لم تحجب .


يتبـــــــــــع
.........

الدرس الثالث



طبقات الارث وهي كالاتي :


الطبقة الاولى : وهم الابوان ، والاولاد ( ذكوراً واناثاًً ) وإن نزلوا يعني الاحفاد ومن بعدهم لكن يحجب الاقرب منهم الابعد . فلو خلف الميت ولد أو أولاد ( ذكرا كان او انثى) وولد الولد ، فالاخير لايرث لكونه أبعد للميت أو بعبارة اخرى لأن الاقرب للميت حجبه عن الارث .
الطبقة الثانية :وهم :-
1) الاجداد والجدات وإن علو ، لكن يحجب الاقرب منهم الابعد . ومعنى وإن علو، فهو أبوا الجد والجدات وهكذا ...
2) الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا ، والاخوة إما أشقاء ( ذكورا واناثاً ) وإما اخوة لاب ( ذكوراً واناثاً ) واما اخوة لأم ( ذكوراً واناثاً ) ، الا أن بوجود الاشقاء لايرث المتقرب بالاب أي (الاخوة من الاب ) .
الطبقة الثالثة : وهم الاعمام والاخوال وإن علو ، يعني أعمام الاباء والامهات واخوالهم وأعمام الاجداد والجدات وأخوالهم . وكذلك أولادهم وإن نزلوا، يعني أولاد الاولاد ومن بعدهم . وهؤلاء إما يكون من طرف الابوين واما من طرف الاب فقط أو من طرف الام فقط ، وهذا يصدق على صنفي الاعمام والاخوال .
ملاحظة :-
1) الطبقات الثلاثة أعلاه لايرث المتأخر منهم إلاّ بعد عدم وجود المتقدم ، كما لايرث الأبْعـَد عن الميت من أي منهم مع وجود الاقرب .
2) سيختص موضوعنا ( دروس في الميراث ) بالطبقات المذكورة أعلاه فقط ولا نتطرق الى تفاصيل الطبقة الرابعة الاتية .
الطبقة الرابعة : الولاء وهو ولاء العتق ، المُعتِـق ،
الطبقة الخامسة: ولاء ضمان الجريرة ،
الطبقة السادسةالامام ( والامام هو وارث من لا وارث له ) .
أما الزوجان - الزوج والزوجة - فيشتركان مع جميع الطبقات المذكورة أعلاه الا مع الامام ، ولا يجتمعان في قسامٍ واحد أبداً .
وبهذا علمنا مستحقي الفروض وطبقاتهم ، وعلمنا بأن الفرض هو ما فرضه الله تعالى في كتابه العزيز كما في الايات الواردة في مقدمة الدرس الاول من موضوع الميراث ونضيف أيضاً بأن الفرض ليس منحصراً بما مذكور في القران الكريم وانما يشمل ما موجود في السنة النبوية الشريفة أيضا ،لأن السنة الشريفة هي عدل الكتاب وهي معه من الادلة الرئيسية على التشريع بإجماع المسلمين .
اذن هناك من يرث بالفرض فقط وهم :-

1- الأم فهي ترث بالفرض ولاترث بالقرابة ، لها السدس مع الولد والثلث مع عدم الولد فيما اذا لم يكن حاجب لها ، لكنها قد ترث بالرد .
2- الزوج أيضا يرث بالفرض النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد ، ويرث بالرد أيضاً اذا لم يكن للميت وارث آخر في القسام الاّ الامام . وبعبارة أدق اذا كان الزوج هو الوارث الوحيد للميت .
3- الزوجة ، لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا ترث بالقرابة ولا بالرد .
ومن يرث بالفرض تارةً وبالقرابة تارةً ،وهم :-
1- كالأب فإنه يرث السدس مع وجود ولد للميت وبالقرابة مع عدمه – عدم وجود الولد - .
2- البنت الواحدة فانها ترث النصف بالفرض والبنتان أو أكثر يرثن الثلثان بالفرض ، وترث أو يرثن مع أشقائهن بالقرابة ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .
3- الاخت والاخوات للأب أو للأبوين ، فأنها ترث مع عدم الاخ بالفرض ومعه بالقرابة .
4- الاخوة والاخوات من الام ، ترث بالفرض اذا لم يكن جد لأم ، وبالقرابة معه - مع جد الام - .
من لايرث الا بالقرابة ، كالأبن والاخوة للأبوين أو للأب وكذلك الاعمام والاخوال .
ومن لايرث بالفرض ولا بالقرابة ولا بالرد بل يرث بالولاء و هم :
المعتق ، وضامن الجريرة ، والامام الذي هو وارث من لا وارث له .

بلال ابو عباس
بلال ابو عباس
نائب المدير
نائب المدير

عدد المساهمات : 642
نقاط : 6020
تاريخ التسجيل : 14/06/2011
العمر : 40

http://[img]http://smt7.com/upfiles/Kng21108.gif[/img]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 دروس في الميراث  Empty رد: دروس في الميراث

مُساهمة من طرف رافد الربيعي السبت سبتمبر 17, 2011 4:59 am

بارك الله بك على هذا الموضوع ويجعله في ميزان حسناتك
رافد الربيعي
رافد الربيعي
المدير العام
مشرف الدردشة
المدير العام  مشرف الدردشة

عدد المساهمات : 631
نقاط : 6047
تاريخ التسجيل : 08/05/2011

http://www.basrahamalkheer.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 دروس في الميراث  Empty رد: دروس في الميراث

مُساهمة من طرف سامر المبرمج السبت سبتمبر 17, 2011 5:19 am

عاشت ايدك اخي على هذا الموضوع
تقبل مروري
سامر المبرمج
سامر المبرمج
عضو جديد
عضو جديد

عدد المساهمات : 16
نقاط : 4653
تاريخ التسجيل : 08/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى